للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

وَاحِدُهَا شَهَادَةٌ وَهِيَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ وَلَا تُوجِبُهُ فَهِيَ الْإِخْبَارُ بِمَا عَلِمَهُ بِلَفْظٍ خَاصٍّ تَحَمُّلُ الْمَشْهُودِ بِهِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَرْضُ كِفَايَةٍ وَتُطْلَقُ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّحَمُّلِ وَعَلَى الْأَدَاءِ وَيَجِبَانِ إذَا دُعِيَ أَهْلٌ لَهُمَا بِدُونِ مَسَافَةِ قَصْرٍ ضَرَرٍ َلْحَقُهُ فَلَوْ أَدَّى شَاهِدٌ وَأَبَى الْآخَرُ وَقَالَ احْلِفْ بِهِ لِي أَثِمَ وَلَا يُقِيمُهَا عَلَى مُسْلِمٍ بِقَتْلِ كَافِرٍ وَمَتَى وَجَبَتْ وَجَبَتْ كتابتها


قوله: (تُظهر) أي: تبين. قوله: (الحق) أي: المدعى به. قوله: (بلفظٍ) كشهدتُ، أو: أشهدُ. وقوله: (كفاية) أي: على المكلف، ولو عبدًا لعدم. قوله: (إذا دعي) أي: وكان عدْلاً، كما يعلم مما يأتي. فالشروط خمسة. قوله: (وقدر) أي: ولو عند سلطان. قوله: (بلا ضرر) المراد: الضرر في النفس، أو المال، أو العرض. ابن عادلٍ. قوله: (ولا بقيمها على مسلم ... إلخ) أي: يحرم. قوله: (بقتل كافرٍ) أي: عند من يقتله به. قوله: (وجبت كتابتها) لئلا

<<  <  ج: ص:  >  >>