للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]

مَنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَلَهُ مِثْلُهُ مَضْمُومًا إلَى الْمَسْأَلَةِ فَبِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ فثُلُثُ وَثَلَاثَةُ فرُبْعٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ بِنْتٌ فَتُسْعَانِ


باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
الأنصباء: جمع نصيبٍ، وهو: الحظ. والأجزاء: جمع جزءٍ، وهو: الطائفة من الشيء، والجزء بالفتح لغة، وجزأت الشيء جزءًا، وجزءته تجزئة: جعلته أجزاء. وقال ابن سيده: جزَّأ المال بينهم، مشددًا لا غير: قسَّمه. والفرق بين الأنصباء والأجزاء: أن الأنصباء جمع نصيب، وهو مشاع قدر بما يخص بعض الورثة، والأجزاء جمع جزء وهو مشاع لم يقدر بذلك، بل قدر مستقلا، كجزء وحظ، أو نحو سدسٍ، والله أعلم.
قوله: (وارث معيَّن) أي: أو غيره، أي: بالتسمية أو الإشارة، كالنسب والكتابة ونحوهما حين الوصية. قوله: (مضموما إلى المسألة) وفاقا للشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك: يعطى مثل ذلك النصيب من أصل المسألة غير مزيد عليه شيء، ثم يقسم باقيه بين الورثة إن كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>