للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نفقة الأقارب والمماليك]

وَتَجِبُ أَوْ إكْمَالُهَا لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى


باب نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم والعتيق
قدَّم الأصحاب نفقة الزوجاتِ؛ لأنها معاوضة، وكذلك فعلوا في باب زكاة الفطر، إلا أنهم هناك جعلُوا بعدها العبدَ، وقدموا هنا الأقارب؛ لشرفهم. شهاب فتوحي. والمراد بالأقارب: من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، فيدخل فيهم العتيق. واعلم: أن شروط نفقة القريب ثلاثةٌ:
- أن يكون المنفق عليه فقيرًا لا مال له ولا كسب.
ــ وأن يكون منفق يجد ما يفضل عن نفقته، ونفقة زوجته، ورقيقه يومه وليلته.
- وأن يكون المنفق وراثاً لمنفق عليه بفرض أو تعصيب إن كان من غير عمودي نسبه.
أما هما فتجب ولو من ذوي الأرحام. وهذا الشرط، أعني: كون المنفق وراثا، يغني عن اتحاد الدين؛ لأنه حيث ثبت الإرث ثبت الإنفاق، ولو مع الاختلاف، كما في العتيق، لكن هذا كله على كون القريب شاملا للعتيق. فليحرر. وبخطه أيضًا: ذكر الزركشي لنفقة الأقارب أربعة شروط: أن يكونوا فقراءَ، وأن يكون له ما ينفقه عليهم، فاضلا نفقه نفسه،

<<  <  ج: ص:  >  >>