للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ميراث القاتل]

لَا يَرِثُ مُكَلَّفٌ أَوْ غَيْرُهُ انْفَرَدَ أَوْ شَارَكَ فِي قَتْلِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ بِسَبَبٍ إنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ أَوْ كَفَّارَةٌ فَلَا تَرِثُ مَنْ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْئًا وَلَا مَنْ سَقَى وَلَدَهُ وَنَحْوَهُ دَوَاءً أَوْ أَدَّبَهُ أَوْ قَصَدَهُ أَوْ بَطَّأَ سِلْعَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَمَاتَ


باب ميراث القاتل
أي: حكم ميراثه إيجابا، أو سلبا. ويحتمل أن المراد: بيان الميراث الثابت للقاتل، وأما ذكر من لا يرث فاستطراد، وهذا نظير ما تقدم في ميراث المطلقة.
قوله: (إن لزمه) أي: القاتل بمباشرة، أو سببٍ. قوله: (قود) أي: كما في العمد، عند توفر شروطِ القصاص. قوله: (أو ديةٌ) كما في عمد لم تتوفر فيه شروط القصاص. قوله: (أو كفارة) كما في شبه العمد، والخطأ.
قوله: (من الغرة) وهي عبد، أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه، كأنه سقط حيَّا؛ فلذلك لا حقَّ فيها لقاتل، ونحوه. قوله: (ونحوه) كأبيه. قوله: (أو أدبه ... إلخ) أي: خلافا للموفق والشارح، حيث اختارا ثبوت الإرث في ذلك، وصوبه في «الإقناع»؛ لأنه غير مضمون.

<<  <  ج: ص:  >  >>