أي: حكم ميراثه إيجابا، أو سلبا. ويحتمل أن المراد: بيان الميراث الثابت للقاتل، وأما ذكر من لا يرث فاستطراد، وهذا نظير ما تقدم في ميراث المطلقة. قوله: (إن لزمه) أي: القاتل بمباشرة، أو سببٍ. قوله: (قود) أي: كما في العمد، عند توفر شروطِ القصاص. قوله: (أو ديةٌ) كما في عمد لم تتوفر فيه شروط القصاص. قوله: (أو كفارة) كما في شبه العمد، والخطأ. قوله: (من الغرة) وهي عبد، أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه، كأنه سقط حيَّا؛ فلذلك لا حقَّ فيها لقاتل، ونحوه. قوله: (ونحوه) كأبيه. قوله: (أو أدبه ... إلخ) أي: خلافا للموفق والشارح، حيث اختارا ثبوت الإرث في ذلك، وصوبه في «الإقناع»؛ لأنه غير مضمون.