قوله: (ضد المفسر) أي: المبين. قوله: (بواو) أي: فقال له: علي كذا وكذا، صح إقراره، وأمر بتفسيره. قوله: (أو بدونها) أي: الواو؛ بأن قال: له كذا كذا. قوله: (بحد قذف) يعني: عليه لمقر له. قوله: (ككلب) نحو كلب صيد. قوله: (وخمر) أي: لذمي غير مستترة، ولغير خلال؛ إذ ذاك يجب رده. ونبه عليه الشيخ منصور البهوتي في "حاشية الإقناع" حيث قيد الخمر بالتي لا يجوز إمساكها. محمد الخلوتي. قوله: (ونحوه) أي: كصلة رحم.