للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرجعة]

وهي: إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرَ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ إذَا طَلَّقَ حُرٌّ مَنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ أَوْ عَبْدٌ وَاحِدَةً بِلَا عِوَضٍ فَلَهُ وَلِوَلِيِّ مَجْنُونٍ فِي عِدَّتِهَا رَجْعَتُهَا وَلَوْ كَرِهَتْ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَبَى سَيِّدُهَا أَوْ وَلِيٌّ بِلَفْظِ رَاجَعْتُهَا وَرَجَعْتُهَا وَارْتَجَعْتُهَا وَأَمْسَكْتُهَا وَرَدَدْتُهَا وَنَحْوَهُ وَلَوْ زَادَ لِلْمَحَبَّةِ أَوْ لِلْإِهَانَةِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ رَجْعَتَهَا إلَى ذَلِكَ بِفِرَاقِهِ لَا نَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا الْإِشْهَادُ وَعَنْهُ بَلَى فتَبْطُلُ إنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكِتْمَانِهَا


كتاب الرجعة
فعل المرتجع مرَّة. اعلم: أنَّ للرجعة أربعة شروط:
أن يكون دخل أو خلا بها. وأن يكون النكاح صحيحًا. وأن يطلق دون ما يملكه. وأن يكون الطلاق بلا عوضٍ. وقد ذكرها المصنف على هذا الترتيب.
قوله: (إلى ما) أي: النكاح الذي كانت عليه. قوله: (ونحوه) كأعدتها. منصور البهوتي. قوله: (إلى ذلك) المذكور من المحبة وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>