قوله: (أو اعتقد الحلَّ مجوسي) بأن قال لامرأته: أنت عليَّ كظهر أختي، معتقدًا حل أخته، فيثبت له حكم الظهار إذا أسلما، أو ترافعا إلينا. قوله: (ولا يديِّن) إن قال: أردت في الكرامة ونحوها. قوله: (أو عكسه) خلافا لـ"الإقناع" في كونه ليس ظهارًا إلا بالنية. قوله: (وأطلق) أي: فلم ينو ظهارًا ولا غيره. قوله: (أو مثل أمي) أي: ولم يقل: عليَّ، أو عندي،