للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب طريق الحكم وصفته]

طَرِيقُ كُلِّ شَيْءٍ مَا تُوَصِّل بِهِ إلَيْهِ وَالْحُكْمُ الْفَصْلُ إذَا حَضَرَ إلَيْهِ خَصْمَانِ فَلَهُ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يُبْدَأَ وأَنْ يَقُولَ: أَيُّكُمَا الْمُدَّعِي وَمَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى قَدَّمَهُ ثُمَّ مَنْ قُرِعَ فَإِذَا انْتَهَتْ حُكُومَتُهُ ادَّعَى الْآخَرُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى مَقْلُوبَةٌ وَلَا حِسْبَةٍ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَعِبَادَةٍ وَحَدِّ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ وَنَحْوِهِ وَتُسْمَعُ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَبِعِتْقٍ وَلَوْ أَنْكَرَ مَعْتُوقٌ وبِحَقٍّ غَيْرِ مُعَيَّنٍ


قوله: (أيُّكما المدَّعي) أي: لأنَّه لا تخصيص فيه لأحدهما. قوله: (مقلوبةٌ) نحو: أدعي على هذا أنه لا حقَّ له عليَّ. سميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه. والمدعى في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد. قوله: (وحد) أي: حد زنا أو شرب. قوله: (وبعتق) أي: وطلاق. قوله: (معتوق) كان الأولى معتق؛ لأن أعتقه أفصح من عتقه. قوله: (وبحق) أي: وتسمع بينةٌ بلا دعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>