للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

الضمان: الْتِزَامُ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ أَوْ مُفْلِسٍ أَوْ قِنٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِمَا وَيُؤْخَذُ مِمَّا بِيَدِ مُكَاتَبٍ ومَا ضَمِنَهُ قِنٌّ مِنْ سَيِّدِهِ مَا وَجَبَ عَلَى آخَرَ مَعَ بَقَائِهِ أَوْ يَجِبُ غَيْرَ جِزْيَةٍ فِيهِمَا بِلَفْظِ ضَمِينٌ وَكَفِيلٌ وَقَبِيلٌ وَحَمِيلٌ وَصَبِيرٌ وَزَعِيمٌ وضَمِنْتُ


مما قاله بعض الأدباء في الضمان:
ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق ... فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط
قوله: (التزم ... الخ) أي: إيجابه على نفسه. قوله: (من يصح تبرعه) وهو جائز التصرف ولو فاسقا. كما في "الإقناع". قوله: (ما وجب) أي: مالاً. قوله: (مع بقائه) أي: ما وجب على مضمون عنه، فلا يسقط عنه بالضمان. قوله: (غير جزية) يعني: فلا يصح ضمانها من مسلم أو كافر لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>