أي: ما يشترطه أحد الزوجين. قوله: (المعتبر)، وهو: الصَّحيح اللازم، والفاسد بنوعيه. فمعنى اعتبار الصحيح اللازم، ثبوت الخيار عند عدمه، ومعنى اعتبار الفاسد .... . قوله: (صلب العقد ... إلخ) أي: حالة العقد، وعلم منه: أن الشروط إنما تلزمُ في النكاح الذي وجدت في عقده، أو اتفقا عليها قبله، فلو أبينت ثم عَقَدَ عليها ثانياً؛ لم تعد الشروط. قوله: (وكذا لو اتفقا عليه قبلَه) قاله الشَّيخُ وغيره، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل؛ لأن الوفاء بالشروط، والعقود، والعهود، يتناول ذلك تناولاً واحدا. قال في "الإنصاف": وهو الصواب الذي لا شك فيه. قاله في "الإقناع" ملخصاً. قال في "شرحه": وظاهر هذا، أو صريحه: أن ذلك لا يختص بالنكاح،