قوله: (وأقسامه) أي: باعتبار أسبابه. قوله: (ثمانية) يعني: بالاستقراء. قوله: (وشراء من يعتق عليه) أي: فلا خيار لمشتر وحده، وأما البائع، فهو على خياره على الصحيح. فيراجع «تصحيح الفروع». فتدبر. قوله: (بمعناه) راجعٌ للثلاثة، أي: بأن يكون الصلح على إقرار، والقسمةُ على التراضي، والهبة على عوضٍ معلومٍ، فإن الثلاثة إذن في معنى البيع.