للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عقد الذمة]

وَيَجِبُ إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ مَا لَمْ تُخَفْ غَائِلَتُهُمْ وَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ وَصِفَتُهُ أُقْرِرْتُمْ بِجِزْيَةٍ وَاسْتِسْلَامٍ أَوْ يَبْذُلُونَ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَقْرَرْتُكُمْ عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِهَا وَالْجِزْيَةُ مَالٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ كُلَّ عَامٍ بَدَلًا عَنْ قَتْلِهِمْ، وإقَامَتِهِمْ بِدَارِنَا وَلَا تُعْقَدُ إلَّا لِأَهْلِ كِتَابٍ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ يَدِينُ بِالتَّوْرَاةِ كَالسَّامِرَةِ أَوْ بِالْإِنْجِيلِ كَالْفِرِنْجِ وَالصَّابِئِينَ أَوْ مَنْ لَهُ شُبْهَةُ كِتَابٍ كَالْمَجُوسِ وَإِذَا اخْتَارَ كَافِرٌ لَا تُعْقَدُ لَهُ دِينًا مِنْ هَؤُلَاءِ أُقِرَّ وَعُقِدَتْ لَهُ


باب عقد الذمة
الذمة: الأمان، والعهد، والضمان، ومعنى عقدها: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام حكم المسألة بقول يدل على ذلك.
قوله: (شروطه) هي بذل الجزية، والتزام حكم الملة، وكون كافر كتابياً، أو موافقاً في دينه، أو له شبهة كتاب، كمجوسي، ومعنى التزام حكم الملة: قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم. قوله: (كالسامرة) هم طائفة من اليهود عندهم تشديد في دينهم. قوله: (وعقدت له) لكن لا تحل ذبيحته ولا مناكحته إن لم يكن أبواه كتابيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>