الخلع: بضم الخاء، اسم من الخلع بفتحها: بمعنى النزع، استعير لافتداء المرأة نفسها من زوجها، فهو استعارةٌ من خَلع اللباس؛ لأن كل واحدٍ منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك، فكأن كل واحدٍ نزع لباسه عنه، وفي الدُّعاء: "ونخلع ونهجر من يكفرك"، أي: نبغضه ونتبرأ منه. قوله: (بعوض) يعني: لزوجها فقط، ولو من غيرها، كطلاقٍ فيهما. تاج. قوله: (بألفاظ) وفائدة الخلع: تخليصها منه على وجهٍ لا رجعة له عليها. إلا برضاها وعقدٍ جديدٍ، وعدم نقص عدد الطلاق، فمجموع هذين الأمرين، هو فائد الخلع. وأما الأمر الأول وحده، فيوجد أيضاً في الطلاق، فإنه تخليص للزوجة من زوجها على وجهٍ لا رجعة له عليها، إلا برضاها وعقدٍ جديدٍ، لكن ينقص به عدد الطلاق. قوله: (لسوءِ عشرةٍ) أي: بأن كره كلٌّ منهما صاحبه.