قوله: (إجابتها) يعني: إذا سألته. قوله: (حيث أُبيحَ) كما في الصورتين السابقتين. قوله: (إلا مع محبته) أي: فلا يسن أن يجيبها. قوله: (ويكره) أي: الخلع. قوله: (ويحرم ولا يصح إن عضلها) أي: منعها من الواجب، أو ضربها ضربا محرمًا. أما لو منعها كمال الاستمتاع مع أداء الواجب، وقصد بقطع ما عوَّدها من الزيادة، إلجاءها إلى الافتداء، كره ذلك، وصحَّ الخلع. فتدبر. قوله: (ويقع رجعيًا) أي: حين إذ عضلها. قوله: (أو نيته) أي: ولم تبن منه؛ لفساد العوض، فإن لم يكن بلفظ طلاق أو نيته، فلغو. قوله: (ويباح ذلك) أي: العضل لتفتدي منه. قوله: (صح) أي: وأبيح له العوض.