للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِمَّنْ يَقَعُ طَلَاقُهُ وبَذْلُ عِوَضِهِ مِنْ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَلَوْ مِمَّنْ شَهِدَا بِطَلَاقِهَا وَرُدَّا فِي افْتِدَاءِ أَسِيرٍ فَيَصِحُّ اخْلَعْهَا عَلَى كَذَا عَلَى أَوْ عَلَيْهَا، وَأَنَا ضَامِنٌ وَلَا يَلْزَمُهَا إنْ لَمْ تَأْذَنْ وَيَصِحُّ سُؤَالُهَا عَلَى مَالِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ وبِدُونِهِ إنْ ضَمِنَتْهُ، وَيَقْبِضُهُ زَوْجٌ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا أَوْ قِنًّا كَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ، وَمُكَاتَبٍ الْمُنَقِّحُ، وَقَالَ الْأَكْثَرُ وَلِيُّ وَسَيِّدُ وَهُوَ أَصَحُّ انْتَهَى وَإِنْ قَالَ َلِّقْ بِنْتِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِهَا فَفَعَلَ فرَجْعِيٍّ وَلَمْ يَبْرَأْ


قوله: (ممن يقع طلاقه) يعني: ولو عبدًا أو صغيرًا يعقله، حتى الحاكم في إيلاء ونحوه، والسفيه. قوله: (ممن يصح تبرعه) وهو المكلف غير المحجور عليه. قوله: (وردًا) أي: لمانع. قوله: (كفي افتداءِ أسيرٍ) أي: كمبذول ... إلخ. قوله: (على مال أجنبيٍّ) أي: غير زوجها، كقولها: اخلعني على عبد زيدٍ وأنا ضامنته.
قوله: (أن ضمنته) فيلزمها بدله، وإن لم تضمنه، ولم يصحَّ الخلع. قوله: (ويقبضه زوج) أي: عاقل. قوله: (ولو صغيرًا) أي: يعقل الخلع. قوله: (ولي) أي: ولي صغيرٍ وسفيهٍ. قوله: (وهو أصح) وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>