للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ اسْتَعَطَ أَوْ احْتَقَنَ، أَوْ دَاوَى الْجَائِفَة


باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
الإفساد: الإبطال. والكفارة: عقوبة أو زاجر -وهو أصح- يستر الذنب. والأكل: إيصال جامد إلى الجوف من الفم، ولو بغير مضغ، ولو لم يتناول عادة، خلافاً لما في الأيمان فيهما. والطعام: مخصوص بما يؤكل عادة أو يشرب عادة، تفكهاً، أو اقتياتا، أو تداوياً، خلافا فيه للأيمان. والشرب: هو إيصال مائع إلى الجوف من الفم، ولو وجوراً، اقتياتاً، أو تفكهاً كخمر، أو تداوياً، حلافاً فيه للأيمان أيضاً. والحجامة: شرط ظاهر الجلد المتصل قصداً، لإخراج الدم من الجسد دون العروق، فإن القصد (قيد فيها)، فإن فقد القصد، فجرح وشرط. وشرط الحجامة كونها قفا، قيل: أو بقية الرأس أو الرقبة. تاج الدين البهوتي.
وبخطه أيضاً على قوله: (ما يفسد الصوم) أي: فقط، وما يفسده ويوجب الكفارة. قد يقال: الترجمة قاصرة على شيء له صفتان: إفساد الصوم، وإيجاب الكفارة؛ لأن قوله: (يوجب الكفارة) معطوف على الصلة، والمعطوف

<<  <  ج: ص:  >  >>