للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب النذر]

وَهُوَ إلْزَامُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ وَلَوْ كَافِرًا بِعِبَادَةٍ نَفْسَهُ لِلَّهِ تَعَالَى بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ شَيْئًا غَيْرَ لَازِمٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَلَا مُحَالَ فَلَا تَكْفِي نِيَّتُهُ َهُوَ مَكْرُوهٌ لَا يَرُدُّ قَضَاءً وَيَنْعَقِدُ فِي وَاجِبٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَنَحْوُهُ فَيُكَفِّرُ إنْ لَمْ يَصُمْهُ كَحَلِفِهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ لَا كَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَمْسِ وَنَحْوُهُ مِنْ الْمُحَالِ وَأَنْوَاعُ مُنْعَقِدٍ سِتَّةٌ.


قوله: (وهو) أي: لغةً: الإيجاب، يقال: نذر دم فلانٍ، أوجب قتله.
وشرعا: ما ذكره المصنف بقوله: (إلزام ... إلخ) قوله: (غير لازم بأصل الشرع) هذا على قول الأكثر، وأما على المذهب كما سيأتي: فالأولى حذفه، ويمكن أن يكون المراد: بيانه، باعتبار الغالب لا بخصوصه. قوله: (وعند الأكثر: لا) أي: لا ينعقد، والمذهب: ينعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>