للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ

الشُّفْعَةِ: اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ انْتِزَاعُ شِقْصِ شَرِيكِهِ مِمَّنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ إذَا كَانَ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ


باب الشفعة
الشفعة بالضم، مشتقة من شفعت الشيء شفعا، من باب: ضرب ضممته إلى الفرد؛ لأن صاحبها يشفع ماله بها، وهي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة للملقوم، وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك. ومنه قولهم: من ثبتت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته. ففي هذا المثال جمع بين المعنيين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك، ولا يعرف لها فعل. انتهى. «مصباح». قوله: (استحقاق الشريك) أي: لا الجار، أي الشريك في ملك الرقبة ولو مكاتبًا. قوله: (شقص ... إلخ) الشقص، بالكسر: السهم والنصيب. «قاموس». قوله: (شريكه) أي: المنتقل عنه إلى غيره. قوله: (يعوض) متعلق بـ (انتقل) أي: بنحو بيع. قوله: (إن كان) أي: المنتقل إليه: (مثله) أي: مثل الشريك حين عقد؛ بأن يكونا مسلمين أو كافرين، أو المنتقل إليه دون الشريك؛ بأن يكون مسلمًا والآخر كافرًا، فلا شفعة لكافر على مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>