للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا تَسْقُطُ بِاحْتِيَالٍ وَيَحْرُمُ وَشُرُوطُهَا خَمْسَةٌ كَوْنُهُ مَبِيعًا،


قوله: (ولا تسقط باحتيال ... إلخ) بأن يظهرا في العقد شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطآ في الباطن على خلافه، كإظهار تواهب، أو زيادة ثمن، ونحوه. قال في «الفائق» قلت: ومن صور التحيُّل: أن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة لإسقاطها، فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة. ويغلط من يحكم بهذا ممن ينتحل مذهب أحمد. وللشفيع الأخذ بدون حكم. انتهى. قال في القاعدة الرابعة والخمسين: هذا ظاهر. منصور. وإذا خالف أحدهما ما تواطآ عليه، فطالب صاحبه بما أظهره، لزمه في ظاهر الحكم. قاله في «الإقناع». قال في «شرحه» قلت: إن لم تقم بينة بالتواطؤ، وله تحليف البائع أنه لم يتواطآ معه على ذلك. انتهى. ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه، الأخذ بخلاف ما تواطآ عليه. قاله في «الإقناع». وبخطه أيضاً على قوله: (باحتيال) أي: ويقبل قول مشترٍ بيمينه في عدمه، فتسقط.
قوله: (كونه مبيعاً) أي: حقيقة أو حكماً، فدخل صلحُ الإقرار، والجناية

<<  <  ج: ص:  >  >>