للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التأويل في الحلف]

وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظٍ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ وَلَا يَنْفَعُ ظَالِمًا وَيُبَاحُ لِغَيْرِهِ


قوله: (ما) أي: معنى. قوله: (يخالف ظاهره) أي: اللفظ. قوله: (ولا ينفع) أي: التأويل (ظالماً). قوله: (لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ) رواه مسلم وأبو دواد عن أبي هريرة، وفي لفظ لمسلم «اليمين على نية المستحلف». قوله: (ويباح لغيره) أي: لغير الظالم، مظلومًا كان أو لا، قال صلى الله عليه وسلم: «إن في المعاريض مندوحة عن الكذب» رواه الترمذي. قال محمد ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، وخص الظريف بذلك، وهو الكيس الفطن؛ لأنه الذي يتفطن للتأويل، فلا حاجة به إلى الكذب.

<<  <  ج: ص:  >  >>