للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العفو عن القصاص]

وَيَجِبُ بِعَمْدٍ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ فَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَعَفْوُهُ مَجَّانًا أَفْضَلُ ثُمَّ لَا تَعْزِيرَ عَلَى جَانٍ فَإِنْ اخْتَارَ الْوَلِيُّ الْقَوَدَ أَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ فَقَطْ فَلَهُ أَخْذُهَا، وَالصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَإِنْ اخْتَارَهَا تَعَيَّنَتْ فَلَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا أَوْ عَلَى غَيْرِ مَالٍ أَوْ عَنْ الْقَوَدِ مُطْلَقًا وَلَوْ عَنْ يَدِهِ فَلَهُ الدِّيَةُ وَلَوْ هَلَكَ جَانٍ تَعَيَّنَتْ فِي مَالِهِ كَتَعَذُّرِهِ فِي طَرَفِهِ


باب العفو عن القصاص
وهو لغةً: المحو، والتجاوز، والإسقاط. وهنا: إسقاط ولي.
قوله: (بعمدٍ) عدوان، أي: بلا حق. قوله: (فقط) أي: دون القود، بأن قال: عفوتُ عن الدية، فله القود وطلب الدية، بخلاف ما لو قال: عفوت عن الدية، والقود، . قوله: (مطلقا) أي: بأن قال: عفوت. ولم يقل: عن القَوَدِ، ولا عن الدية، فله الدية. قوله: (أو على غير مال) أي: كخمرٍ وخنزير. قوله: (أو عن القود مطلقا) بأن لم يقل: على مالٍ، أو بلا مالٍ. قوله: (في ماله) إن وجد المال، وإلا بأن لم يخلف تركة، ضاع حق المجني عليه. قوله: (في طرفه) يعني: لفقده، أو شلله.

<<  <  ج: ص:  >  >>