للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

الوديعة: الْمَالُ الْمَدْفُوعُ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ بِلَا عِوَضٍ وَالْإِيدَاعُ تَوْكِيلُ فِي حِفْظِهِ وَالِاسْتِيدَاعُ تَوَكُّلٌ فِي حِفْظِهِ كَذَلِكَ بِغَيْرِ تَصَرُّفٍ وَيُعْتَبَرُ لَهَا أَرْكَانُ وَكَالَةٍ وَهِيَ أَمَانَةٌ لَا تُضْمَنُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَلَوْ تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ


باب الوديعة
تطلق على العين والعقد. قوله: (المال) أو المختص، لا نحو كلبٍ لا يقتنى. قوله: (المدفوع) لا ما ألقته ريحٌ. قوله: (إلى من يحفظه) لا نحو عارية. قوله (بلا عوض) لا أجير على حفظِه. قوله: (توكيل) أي: فتصح بكل قول دل على إيداع. قوله: (تبرعا) أي: من الحافظ. قوله: (توكل ... إلخ) أي: فتصح بكل قول أو فعل دل على استيداع. قوله: (كذلك) أي: تبرعا. قوله: (بغير تصرف) تصريح بم علم من مفهوم الحفظ؛ لأن مقتضاه بقاء العين على حالها إلى أن يأخذها ربها، فإن أذن فيه، فعارية وتقدم.
قوله: (وتعتبر لها أركان وكالةٍ) أي: ما يعتبر فيها من البلوغ، والعقل، والرشد، وتعيين وديعٍ. وقبولها مستحبٌّ لمن علم من نفسه الأمانة، ويكفي القبض قبولا. قال في «المبدع»: ويكره لغيره. انتهى. أي: لمن لا يعلم من

<<  <  ج: ص:  >  >>