للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الموصى إليه]

تَصِحُّ إلَى مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ عَدْلٍ وَلَوْ مَسْتُورًا أَوْ عَاجِزًا وَيُضَمُّ أَمِينٌ أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ قِنًّا وَلَوْ لِمُوصٍ وَيَقْبَلُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ لَيْسَتْ تَرِكَتُهُ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا ونَحْوَهُمَا


باب الموصى إليه
أي: المأذون بالتصرُّف بعد الموتِ أو غيره، مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة. والدُّخول في الوصية للقوي قربة، وتركه أولى في هذه الأزمنة.
قوله: (ولو مستورًا) أي: ظاهر العدالة. قوله: (ويضم أمين) أي: قوي معاون، ولا تزال يده عن المال ولا نظره. قوله: (ويقبل ... إلخ) أي: من ذكر من قن، وأم ولدٍ لغير موصٍ. قوله: (بإذن سيِّدٍ) لأن منافعه مملوكة لغيره. قوله: (من مسلم ... إلخ) أي: بلفظ: فوضت، أو: أوصيت إليك، أو إلى زيدٍ بكذا، أو أنت، أو هو وصي، أو جعلتك، أو جعلته وصيي. فمتى قبل، صار وصيَّاً، فلو تصرف موصى إليه قبل القبولِ، فاستظهر ابن رجبٍ قيامه مقام القبول. ذكره في القاعدة الخامسة والخمسين. قوله: (ونحوهما) كسرجين نجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>