للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب نكاح الكفار]

وَهُوَ كَنِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ يَجِبُ بِهِ وتَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ وَيُقَرُّونَ فَإِنْ أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تُبَاحُ إذًا كَعَقْدٍ فِي عِدَّةٍ فَرَغَتْ أَوْ عَلَى أُخْتِ زَوْجَةٍ مَاتَتْ أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ صِيغَةٍ أُقِرَّا وَإِنْ حَرُمَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا الْآنَ كَذَاتِ مَحْرَمٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ فِي عِدَّةٍ لَمْ تَفْرُغْ أَوْ حُبْلَى لَوْ مِنْ زِنًا أَوْ شَرَطَا الْخِيَارَ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ بِمُدَّةٍ لَمْ تَمْضِ


باب نكاح الكفار
أي: بيان حكمِه، وما يقرون عليه لو ترافعوا إلينا، أو أسلموا.
قوله: (فيما يجبُ) أي: يثبت من وقوع طلاق، وظهار، وإيلاء، ووجوب مهرٍ، ونفقةٍ، وقسم، وإباحة لمطلق ثلاثاً، وإحصان. قوله: (وتحريم المحرمات) يعني: السابق تفصيلها؛ لأنهم مخاطبون بالفروع. قوله: (ما اعتقدوا) أي: مدة اعتقادهم حلها .... إلخ. قوله: (على حكمنا) أي: بإيجاب، وقبول، شاهدي عدل منا. قوله: (إذا) أي: حال الترافع، أو الإسلام، وعُلِم منه أنَّا لا نتعرض لكيفية العقد، من وجود صيغة، وولي، وشهود. قوله: (أو حبلى) أي: من غيره. قوله: (لم تمض) أي: إن قلنا: إنه لا يصح من مسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>