للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ اسْتَدَامَ نِكَاحُ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَلَوْ مُعْتَقِدًا حِلَّهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا وَإِلَّا فَلَا وَمَتَى صَحَّ الْمُسَمَّى أَخَذَتْهُ وَإِنْ قَبَضَتْ الْفَاسِدَ كُلَّهُ اسْتَقَرَّ وَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ وَجَبَ قِسْطُهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيُعْتَبَرُ فِيمَا يَدْخُلُهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ أَوْ عَدٌّ بِهِ


النكاح كذلك، والمذهب. صحته من مسلم، فهنا أولى. منصور البهوتي. وعبارة المصنف موهمة كـ: "الإقناع".
قوله: (أو استدام نكاح مطلقته ثلاثا) الظاهر: أن المراد عقد على مطلقته ثلاثاً، واستمرَّ على ذلك، فلا يقر وإن اعتقد حلها، وأما إذا طلق زوجته ثلاثاً فلم يفارقها، ولم يعقد عليها، بل استمر معها؛ فهذا لا يتوهم فيه أنه يقر حتى يحتاج إلى التنبيه عليه؛ إذ حكم طلاقه كطلاق المسلم، فقد صارت بالبينونة منه أجنبية، فإذا استمر معها؛ كان كمن وطيء أجنبيَّةً بلا عقدٍ واستمرَّ معها معتقدًا ذلك عقدًا، فلا فرقَ حينئذ بين المطلقة ثلاثاً والبائنِ بطلقةٍ، بجامع انقطاع علقة النكاح بالبينونة. فتدبر. قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يعتقداه نكاحًا؛ فلا يقرَّان عليه؛ لأنَّه ليس من أنكحتهم، وكذا ذمي قهر حربية واعتقداه نكاحا، أو طاوعته على الوطء، واعتقداه نكاحًا، وأما قهر الذمية، فلا يتأتى؛ لعصمتها. قوله: (وإن قبضت الفاسد) كخمر، وخنزيرٍ. قوله: (به)

<<  <  ج: ص:  >  >>