للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حكم العيوب في النكاح]

وَأَقْسَامُهَا الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ ثَلَاثَةٌ: قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ وَهُوَ كَوْنُهُ قَدْ قُطِعَ ذَكَرُهُ أَوْ بَعْضُهُ وَلَمْ يَبْقَ مَا يُمْكِنُ جِمَاعٌ بِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي عَدَمِ إمْكَانِهِ أَوْ قُطِعَ خُصْيَتَاهُ أَوْ رُضَّتْ بَيْضَتَاهُ أَوْ سُلَّا أَوْ عِنِّينًا لَا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ وَلَوْ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَإِنْ وَأَقَرَّ بِالْعُنَّةِ أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ عَدِمَا فَطَلَبَتْ يَمِينَهُ فَنَكَلَ وَلَمْ يَدَّعِ وَطْئًا


باب حكم العيوب في النكاح
أي: بيان ما يثبت به الخيار منها، وما لا خِيار به. منصور البهوتي. قوله: (في عدم إمكانه) يعني: بالباقي. قوله: (أو رُضَّ) الرض: الكسر، وبابه: قتل. قوله: (أو سلا) الأولى سلتا. قوله: (أو مرض) يعني: لا يرجى برؤه. منصور البهوتي. قوله: (أو ثبتت بِبيِّنة) يعني: على إقراره، أو على وجودها إن أمكن؛ بإطلاع أحد من أهل الخبرة والثقة. قوله: (أو عُدِمَا) أي: الإقرار والبيِّنة. قوله: (ولم يدع وطأ) قبل دعواها. منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>