للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد الزنا]

وَهُوَ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ إذَا زَنَى مُحْصَنٌ وَجَبَ رَجْمُهُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا يُجْلَدُ قَبْلَهُ وَلَا يُنْفَى وَالْمُحْصَنُ مَنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ كِتَابِيَّةً فِي قُبُلِهَا وَلَوْ فِي حَيْضٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ إحْرَامٍ وَنَحْوِهِ وَهُمَا مُكَلَّفَانِ حُرَّانِ وَلَوْ ذِمِّيَّيْنِ أو مُسْتَأْمَنَيْنِ


قوله: (من وطيء زوجته) أي: لا سريته. قوله: (بنكاح) أي: لا بملك أو شبهة. قوله: (صحيح) أي: لا باطل أو فاسدٍ. قوله: (في قبلها) أي: لا في دبرها، أو دون الفرج. قوله: (ولو في حيضٍ) أي: أو نفاسٍ، أو ضيق وقت صلاةٍ. قوله: (ونحوه) كمسجد. قوله: (وهما) أي: الزوجان. قوله: (حران) فلا إحصان مع صغر أحدهما، أو جنونه، أو رقه. قوله: (أو مستأمنين) ولا يرجم المستأمن إذا زنى؛ لأنه غير ملتزم لحكمنا، خلافا لما في "شرحه" هنا، بل يكون محصنًا، فإذا زنى مسلمًا أو ذميًا اكتفي في إحصانه بالنكاح في أمانه السابق. منصور البهوتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>