جمع ثمن، وكأنه نظر فيه إلى الغالب، وإلا فالمذهب على ما يأتي: إن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدلية، سواء كان نقداً أو عرضاً، ولو أبدل الأثمان بالنقدين؛ لكان أظهر، وترجم له في "المقنع" بباب زكاة الذهب والفضة. محمد الخلوتي. قوله: (وأقل ... إلخ) لو قال: وأقل ما تجب فيه الزكاة ... إلخ؛ لكان أظهر؛ لأن النصاب منهما ليس له أقل وأكثر، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في أقل من ذلك، كما هو منطوق حديث عمرو بن شعيب المستدل به. محمد الخلوتي. قوله: (إسلامي)، إذ المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، كما يأتي. قاله في "شرحه" أي: فتضرب العشرين عدد المثاقيل في واحد وثلاثة أسباع، الذي هو قدر المثقال، يبلغ ما ذكر.