للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَا خَلَا مِنْ عَلَامَةِ أَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ عَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ فلُقَطَةٌ وَوَاجِدُهَا فِي مَمْلُوكَةٍ أَحَقُّ مِنْ مَالِكِ وَرَبُّهَا أَحَقُّ بِرِكَازٍ وَلُقَطَةٍ مِنْ وَاجِدٍ مُتَعَدٍّ بِدُخُولِهِ وَإِذَا تَدَاعَى دَفِينَةً بِدَارِ مُؤَجِّرُهَا وَمُسْتَأْجِرُهَا فلِوَاصِفِهَا بِيَمِينِهِ


قوله: (علامة المسلمين) ولو كان على الباقي علامة كفر.
قوله: (وإذا تداعيا دفينة) أي: بأن ادعى كل أنه وجد الدفينة أولاً، أو أنه هو الذي دفنها وأنها ملكه. قوله: (بدار مؤجرها ومستأجرها) أي: أو معير ومستعير. قوله: (فلواصفها بيمينه) فلو وصفاها، أو لم يصفاها، فلمستأجر أو مستعير بيمينه؛ لترجحه باليد. كذا يفهم من شرحي "المنتهى" و "الإقناع".
وبخطه على قوله: (بيمينه) أي: حيث وصفها أحدهما، وإلا فلمكتر، كما في "الإقناع". ومثله مستعير. قال في "شرحه": فإن وصفاها؛ تساقطا، ورجح مكتر؛ لزيادة اليد. انتهى. وهو مفهوم من كلام "الإقناع".

<<  <  ج: ص:  >  >>