هذا الباب هو: الركن الرابع. قوله: (يعتبر إمكانه) أي: الموصى به، أي: إمكان تمليكه للموصى له، فلا تصح بمدبر، أي: ولا بأم ولدٍ. قوله: (واختصاصه) أي: وإن لم يكن مالا. قوله: (فلا تصح بمال غيره) بأن قال: وصيت بمال زيدٍ، فلا تصح الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره. قوله: (وحمل) أي: حمل بهيمة أو أمةٍ إن كان موجودًا حين الوصية. قال أبو العباس في تعاليقه القديمة: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل؛ نظرا إلى علة التفريق؛ إذ ليس التفريق مختصًا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى. قوله: (ولبن بضرع ... إلخ) ناقش الحارثي في التمثيل به: بأنه غير معجوز عن تسليمه، لكنه من نوع المجهول أو المعدوم، لتجدُّده شيئا فشيئا.