للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الموصى به]

يُعْتَبَرُ إمْكَانُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمُدَبَّرٍ واخْتِصَاصُهُ فَلَا تَصِحُّ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ وَتَصِحُّ بِإِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وبِمَا يَعْجَزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَآبِقٍ وَشَارِدٍ وَطَيْرٍ بِهَوَاءٍ وَحَمْلٍ بِبَطْنٍ وَلَبَنٍ بِضَرْعٍ وبِ مَعْدُومٍ كبِمَا تَحْمِلُ بِهِ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ أَبَدًا أَوْ مُدَّةً مُعَيَّنَةً


باب الموصى به
هذا الباب هو: الركن الرابع.
قوله: (يعتبر إمكانه) أي: الموصى به، أي: إمكان تمليكه للموصى له، فلا تصح بمدبر، أي: ولا بأم ولدٍ. قوله: (واختصاصه) أي: وإن لم يكن مالا. قوله: (فلا تصح بمال غيره) بأن قال: وصيت بمال زيدٍ، فلا تصح الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره. قوله: (وحمل) أي: حمل بهيمة أو أمةٍ إن كان موجودًا حين الوصية. قال أبو العباس في تعاليقه القديمة: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل؛ نظرا إلى علة التفريق؛ إذ ليس التفريق مختصًا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسرى. قوله: (ولبن بضرع ... إلخ) ناقش الحارثي في التمثيل به: بأنه غير معجوز عن تسليمه، لكنه من نوع المجهول أو المعدوم، لتجدُّده شيئا فشيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>