للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبمئة لَا يَمْلِكُهَا.

فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ أَوْ قَدَرَ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِ فلَهُ إلَّا حَمْلَ الْأَمَةِ فقِيمَتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ وبِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ غَيْرَ أَسْوَدَ بَهِيمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ لَمْ تَصِحَّ وزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ لِغَيْرِ مَسْجِدٍ وَلَهُ ثُلُثُهُمَا وَلَوْ كَثُرَ الْمَالُ


قوله: (وبمئة) أي: مئة درهم أو غيرها، وليس هذا من قبيل الوصية بمال غيره؛ لأنه لم يضفها إلى ملك غيره.
قوله: (فقيمته) الظَّاهر: أن القيمة تعتبر يوم الولادة إن قيل قبلها، وإلا فوقت القبول. منصور البهوتي. قوله: (وإلا بطلت) أي: وإلا يحصل شيء من ذلك، وكذا لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة، فإن وطئت وهي في الرق بشهبةٍ وحملت، فعلى واطيء قيمة الولد لموصى له به. قوله: (وجرو) بالكسر، والضم لغة: ولد الكلب. قوله: (غير أسود) أي: غير كلبٍ وجرو. قوله: (بهيم) أي: لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه. قوله: (لغير مسجد) أي: فيحرم استصباح به فيه. قوله: (وله ثلثهما ولو كثر المال ... إلخ) أي: لأن موضوع الوصيَّة على أن يسلم ثلثا التركة للورثة، وليس من التركة شيء من جنس الموصى به. وتقسمُ الكلابُ بين الوارث والموصى له على عددها؛ لأنه لا قيمةَ لها، فإن تشاحُّوا في بعضها، فينبغي

<<  <  ج: ص:  >  >>