قوله: (بالموت) أي: موت المعلق. قوله: (ويعتبر كونه) أي: ويقدم على التدبير عتق في المرض، ويساويه وصية بعتق. قوله (ممن تصح وصيته) أي ولو محجورًا عليه لفلس، أو سفهٍ، أومميزًا يعقله. قوله: (من ثلثه) سواء وقع في الصحة، أو المرض. قوله: (بموت الآخر) إن لم يحتمله ثلث الأول، وإلا سرى عليه، كما تقدم. قوله: (لتدبير) هو خبر تكون، أي: كناية العتق المنجز كناية للعتق المعلق، كقوله: إن مت فأنت لله، أو نحوه. قوله: (مطلقا) أي: غير مقيد، ولا معلق.