للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

التدبير: تعليق العتق بالموت فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ بِهِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مِمَّنْ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا إنْ مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَبَاقِيهِ بِمَوْتِ الْآخَرِ وَصَرِيحُهُ لَفْظُ عِتْقٍ وحُرِّيَّةٍ مُعَلَّقَيْنِ بِمَوْتِهِ وَلَفْظُ تَدْبِيرٍ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُمَا غَيْرُ أَمْرٍ وَمُضَارِعٍ وَاسْمُ فَاعِلٍ وَتَكُونُ كِنَايَاتُ عِتْقٍ مُنَجَّزٍ لِتَدْبِيرٍ إنْ عُلِّقَتْ بِالْمَوْتِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا كَأَنْتَ مُدَبَّرٌ ومُقَيَّدًا كَإنْ مِتُّ فِي عَامِي


قوله: (بالموت) أي: موت المعلق. قوله: (ويعتبر كونه) أي: ويقدم على التدبير عتق في المرض، ويساويه وصية بعتق. قوله (ممن تصح وصيته) أي ولو محجورًا عليه لفلس، أو سفهٍ، أومميزًا يعقله. قوله: (من ثلثه) سواء وقع في الصحة، أو المرض. قوله: (بموت الآخر) إن لم يحتمله ثلث الأول، وإلا سرى عليه، كما تقدم. قوله: (لتدبير) هو خبر تكون، أي: كناية العتق المنجز كناية للعتق المعلق، كقوله: إن مت فأنت لله، أو نحوه. قوله: (مطلقا) أي: غير مقيد، ولا معلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>