قوله: (فإن وقعت عليه رقاً) أي: فإن كانت قيمته وفق الثلث؛ فلا إشكال، وإن كانت أكثر، فالزائد على الثلث؛ هلك على مالكه، وإن كانت أقل؛ فلا يعتق من الآخرين شيء، لأنه لم يعتق إلا واحداً. قال منصور البهوتي: قلت: إن كسب شيئاً بعد العتق ثم مات، اعتبر من الثلث لأجل أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر، أو بكله إن خرج من الثلث. قوله أيضاً على قوله: (فإن وقعت عليه) أي: وإن لم يخرج من الثلث. قوله: (وبين الحيين) ومتى وقعت القرعة على الميت، وكانت قيمته أقل من الثلث؛ عتق من أحد الحيين تتمة الثلث بالقرعة.