للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب اللعان]

وَهُوَ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مَقْرُونَةٌ بِلَعْنٍ وَغَضَبٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ قَذْفٍ أَوْ تَعْزِيرٍ فِي جَانِبِهِ وحَبْسٍ في جَانِبِهَا


كتاب اللعان
مصدر لاعن من اللعن، وهو: الطردُ والإبعادُ. قال ابن عادل: قال بعض العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد في جانب المدَّعي ابتداءً سوى اللعان والقسامةِ. انتهى.
قوله: (بلعنٍ) أي: من زوجٍ. قوله: (وغضبٍ) أي: من زوجة. قوله: (حد قذفٍ) يعني: إن كانت محصنةً. قوله: (أو تعزير) إن لم تكن كذلك. منصور البهوتي. وسمي اللِّعان؛ لقول الرجل: وعلي لعنة الله، واختير لفظ اللعان على الغضب، وإن كانا موجودين في لعانهما؛ لأن اللعنة متقدمة في الآية الكريمة، ولأن جانب الرجل فيه أقوى؛ لأنه قادر على الابتداءِ دونها، ولأنه قد ينفكُّ لعانه عن لعانها، ولا ينعكس. وقيل: سمي لعانًا من اللعن، وهو: الطردُ والإبعاد؛ لأن كلا منهما يبعد عن صاحبِه، ويحرم النكاح بينهما أبدًا، بخلاف المطلق وغيره. ابن عادل. قوله: (وحبسٍ في جانبها) أي: إن لم تقرَّ بالزنا، فتُحبس إلى أن تقرَّ، أو تلاعن، أو قائمة مقام حد زنًا إن أقرَّت، كما في "الإقناع". وظاهر كلام المصنف: أن اللعان في جانب الزوجة إنما يقوم مقام الحبس، سواء أقرَّت بالزنا أو لم تقرَّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>