للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِزِنًا وَلَوْ بِطُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْهُ لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ وَيَسْقُطُ بِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِلِعَانِهِ وَلَوْ وَحْدَهُ حَتَّى جَلْدَةً لَمْ يَبْقَ غَيْرُهَا


فأما إذا لم تقر، فظاهرٌ، وأما إذا أقرَّت بالزنا أربع مراتٍ، فإن الواجب عليها في هذا الحال الحدُّ، ولا يسقطه عنها إلا الرجوع عن إقرارها، سواء لاعنت، أو لا.
واللعان إنما أفادها سقوط الحبس، فم سلكه المصنف هو التحقيق. فتأمله، فإنه دقيقٌ.
قوله: (بقذف أجنبيةٍ) من الحد إن كانت محصنةً، والتعزير إن لم تكن كذلك. قوله: (ويسقط) أي: مالزمه. قوله: (بتصديقها) أو بإقامة البينة عليها به، كما لو كان المقذوفُ غيرها. منصور البهوتي. قوله: (وله إسقاطُه) أي: ما لزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>