للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ لِعَانِهِ وَيَثْبُتُ مُوجِبُهَا وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ زَوْجٌ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنِّي لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا وَيُشِيرُ إلَيْهَا وَلَا حَاجَةَ لَأَنْ تُسَمَّى أَوْ تُنْسَبَ إلَّا مَعَ غَيْبَتِهَا ثُمَّ يَزِيدَ فِي خَامِسَةٍ وَأَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ


قوله: (ويثبت موجبها) أي: البيِّنة من حدِّ الزنا. منصور البهوتي. قوله: (ويشيرُ إليها) أي: مع حضورِها. قوله: (إلا مع غيبتها) مقتضاه، عدم اشتراط اجتماع الزوجين حال اللعان، وهو مبني على ما اختاره في "عيون المسائل"، والمفهوم مما قدمه في "الفروع"، وجعله في "الإنصاف" المذهب: أنه لا بدَّ من اجتماعهما، كما ذكروا ذلك في مسألة الخفرة، على ما سيأتي في كلام المصنف. فتدبر. قوله: (ثم يزيد في خامسة ... إلخ) المتبادر من لفظ الزيادة أنه يأتي في الخامسة بالشهادة، ويقول بعدها: (وأنَّ لعنة الله ... إلخ) وهو غير ظاهر؛ لأنها تكون حينئذٍ خمس شهاداتٍ، مع أن الآية الكريمة مصرِّحة بأنها أربعُ شهاداتٍ، ولذلك عبر غيره كـ "المحرر" بقوله: ثم يقول في خامسة ... إلخ، وهي أولي.
فتدبر. قوله: (إن كان من الكاذِبين) أي: ولا يشترطُ أن يقول: فيما رماها به من الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>