للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يختلف به عدد الطلاق]

وَيُعْتَبَرُ بِالرِّجَالِ فَيَمْلِكُ حُرٌّ ومُبَعَّضٌ ثَلَاثًا وَلَوْ زَوْجَيْ أَمَةٍ، وعَبْدٌ وَلَوْ طَرَأَ رِقُّهُ أَوْ مَعَهُ حُرَّةٌ ثِنْتَيْنِ


قوله: (ويعتبر) أي: عدده. قوله: (بالرجال) يعني: حريَّة ورقًا، لا بالنساء. قوله: (ومبعَّض) قال في "شرحه": لأنه لا تمكنه قسمته في حقه؛ لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثةُ أرباع الطلاق، وليس له ثلاثة أرباع، فكمل في حقِّه. انتهى. ووجه ذلك: أنَّ الحال يقتضي أن يكون الرقيق على نصف الحر، فيملك طلقة ونصفًا، فإذا كان المبعَّض نصفه حر ونصفه رقيقٌ، كان له بنصفه الحر طلقة ونصف، وبنصفه الرقيق ثلاثة أرباع طلقة، وإذا جمعت ذلك، صارَ طلقتين وربعًا، وهي ثلاثة أرباع الثلاث. وبيان ذلك: أن تضرب الطلقتين في مخرج الربع، وتزيد على الحاصل بسط الربع وهو واحد من أربعة، فيجتمع تسعة، ثم تضرب الثلاث في أربعة، يحصل اثنا عشر، فإذا نسبت إليها التسعة وجدتها ثلاثة أرباعها، كما قال الشارح.
قوله: (ولو طرأ رقه) كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب، فاسترق قبل أن يطلِّق طلقتين، أما لو استرق بعدهما، ملك الثالثة. كما صرح به المصنف في الرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>