للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

البيع: مُبَادَلَةُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مُطْلَقًا بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِمَالٍ فِي الذِّمَّةِ لِلتَّمَلُّكِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرَ رِبًا وَقَرْضٍ


كتاب البيع
مصدر باع: بمعنى ملك، وبمعنى اشترى، وكذا اشترى يكون بالمعنيين، وباع وأباع بمعنى.
وأركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. وشروطه كما سيجيء: سبعة.
قوله: (مالية) بأن يباح نفعها مطلقاً. قوله: (مطلقاً) أي: في كل حال، وهو مفعول مطلق، نائب عن مصدر موصوف محذوف، أي: حلا مطلقاً، والعامل فيه المذكور أعني: (مباحة) عند المازني، وعليه ظاهر "الخلاصة"، وفعل مقدر من لفظه عند الجمهور، أي: حلت حلا مطلقاً. انتهى.
قال الحجاوي في حد البيع: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة، كممر الدار، بمثل أحدهما على التأبيد، غير ربا وقرض، قال بعضهم: وهو أحسن من حد المصنف من حيث قلة اللفظ، وزيادة المعنى، فإنه قد استغنى عن (عين مالية) بـ "مال"، وعن (للملك) بـ "على التأبيد"؛ إذ لا يبدل شيء بشيء على التأبيد إلا للملك؛ أما العواري التي الحترز عنها به، فلا تراد على التأبيد؛ لأنها مردودة، وشمل حده تسع صور، وهذه ست

<<  <  ج: ص:  >  >>