للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَنْعَقِدُ لَا هَزْلًا وَلَا تَلْجِئَةً أَوْ أَمَانَةً وَهُوَ إظْهَارُهُ لِدَفْعِ ظَالِمٍ وَلَا يُرَادُ


فقط، واستغنى عن (مطلقا) بالمثال. انتهى. وقد اشتمل كل من الحدين على العلل الأربع، كما هو ظاهر شيخنا.
قوله: (وهو إظهاره) أي: البيع المظهر لدفع ... إلخ. فهو من قبيل إضافة الصفة للموصوف، وفي "شرح" منصور البهوتي إشارة إلى ذلك.
واعلم: أن بيع التلجئة والأمانة صورة واحدة على مقتضى كلامه كـ "الإقناع"؛ لأنه قد لجيء إلى البيع للدفع، وهو أمانة عند المشتري، ونقل في "الإقناع" عن الشيخ: أن بيع الأمانة، هو البيع المعاد. قوله: (ولا يراد ... إلخ) حال من الهاء في (إظهاره)؛ لكون المضاف مصدراً عاملا، لكن كان الأولى ترك الواو مع المضارع المنفي بلا، كما في قوله تعالى: (ومالنا لا نؤمن بالله) [المائدة: ٨٤] بل تجرده من الواو إذن واجب عند بعض. ونقل المرادي عن "التسهيل": أن الأصح في مثله إذا سمع مؤول على إضمار المبتدأ، كالمثبت ذكره عند قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>