العدة على أربعة أقسام: معنى محض، وتعبد محض، ويجتمع الأمران والمعنى أغلب، ويجتمع الأمران والتعبُّد أغلب. فالأول: عدة الحامل. والثاني: عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، وفي التي وقع الطلاق عليها بيقين براءة الرحم، وفي موطوءة الصبي الذي يقطع بأنَّه لا يولد لمثله، وفي الصغيرة التي لا تحبل قطعًا. والثالث: عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله، سواء كانت ذات أقراءٍ أو أشهرٍ، فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبُّد بالعدد المعتبر؛ لغلبة ظن البراءةِ. والرابع: كما في عدَّة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها، وتمضي أقراؤها في أثناء الشهر، فإنَّ العدد الخاص أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء. فتوحي. قوله: (ولا عدة في فرقة حي) أي: فراقا يقطع الإرث؛ ليخرج المفارقة في المرض لقصد حرمانها.