للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا لِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ وَشُرِطَ لِوَطْءٍ كَوْنُهَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَكَوْنُهُ يُلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ ولِخَلْوَةٍ طَوَاعِيَتُهَا وعِلْمُهُ بِهَا وَلَوْ مَعَ مَانِعٍ كَإِحْرَامٍ وَصَوْمٍ وَجَبٍّ وَعُنَّةٍ وَرَتْقٍ وَتَلْزَمُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا وَلَا فَرْقَ فِي عِدَّةٍ بَيْنَ نِكَاحٍ َفَاسِدٍ وصحيح


قوله: (ولا لقبلة ... إلخ) وأما التحمُّل للماء، فمقتضى كلام المصنف في الصداق وجوب العدة مطلقًا. ومقتضى كلام "الإقناع" هنا: لا عدة مطلقا. وفي "المبدع": إن كان من زوجٍ، وجبت العِدَّة. وإن كان حرامًا، أو ظنَّته ماء زوجها، فلا عدة. ويمكن أن يحمل كلام المصنف في الصداق، أعني: قوله: (ولو من أجنبي) على ما إذا ظنته ماء زوجها، فيكون قولاً رابعًا بالنسبة للثلاثة المذكورة، وهذا أقرب. فتدبر. قوله: (وعلمه بها) يحترزُ بذلك عن الخلوة بمن لا يعلم بها، كالأعمى، والطفل، فلا عدَّة عليها بالخلوة به. فتوحي "محرر". قوله: (وجبٍّ) أي: قطع الذكر؛ إذ لو كان مقطوع الذكر والخصيتين، لم يلحق به ولد، فلا تجب العدة. قوله: (مطلقا) كبيرا كان الزوج أو صغيرًا، خلا بها، أو لا، صغيرة أو كبيرة، يمكنه الوطء أو لا. قوله: (في عدة) أي: ولو بخلوة. قوله: (فاسدٍ) أي: مختلف فيه، كبلا ولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>