قوله: (ولا لقبلة ... إلخ) وأما التحمُّل للماء، فمقتضى كلام المصنف في الصداق وجوب العدة مطلقًا. ومقتضى كلام "الإقناع" هنا: لا عدة مطلقا. وفي "المبدع": إن كان من زوجٍ، وجبت العِدَّة. وإن كان حرامًا، أو ظنَّته ماء زوجها، فلا عدة. ويمكن أن يحمل كلام المصنف في الصداق، أعني: قوله: (ولو من أجنبي) على ما إذا ظنته ماء زوجها، فيكون قولاً رابعًا بالنسبة للثلاثة المذكورة، وهذا أقرب. فتدبر. قوله: (وعلمه بها) يحترزُ بذلك عن الخلوة بمن لا يعلم بها، كالأعمى، والطفل، فلا عدَّة عليها بالخلوة به. فتوحي "محرر". قوله: (وجبٍّ) أي: قطع الذكر؛ إذ لو كان مقطوع الذكر والخصيتين، لم يلحق به ولد، فلا تجب العدة. قوله: (مطلقا) كبيرا كان الزوج أو صغيرًا، خلا بها، أو لا، صغيرة أو كبيرة، يمكنه الوطء أو لا. قوله: (في عدة) أي: ولو بخلوة. قوله: (فاسدٍ) أي: مختلف فيه، كبلا ولي.