للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب كفارة القتل]

وَتَلْزَمُ كَامِلَةً فِي مَالِ قَاتِلٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَوْ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ إمَامًا فِي خَطَأٍ يَحْمِلُهُ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ مُشَارِكًا أَوْ بِسَبَبٍ بَعْدَ مَوْتِهِ نَفْسًا مُحَرَّمَةً وَلَوْ نَفْسَهُ أَوْ قِنِّهِ أَوْ مُسْتَأْمَنًا أَوْ جَنِينًا غَيْرَ أَسِيرٍ حَرْبِيٍّ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامَ ونِسَاءِ حَرْبٍ وَذُرِّيَّتِهِمْ ومَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لَا مُبَاحَةً كَبَاغٍ وَكَا لِقَتْلِ قِصَاصًا أَوْ حَدًّا دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَيُكَفِّرُ قِنٌّ بِصَوْمٍ ومِنْ مَالِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلِيُّهُ وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ قَتْلٍ


باب كفارة القتل
وهي: عتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، وتقدَّم.
قوله: (لم يتعمَّد) أي: بأن قتل خطأ، أو شبه عمدٍ. قوله: (ولو كافرًا) أي: ولو كان القاتلُ كافرًا. قوله: (يحمله بيت المالِ) بأن أخطأ في حكمه. قوله: (أو مشاركًا) أي: فيجب على جماعةٍ اشتركوا في القتل خطأ، أو شبه عمد كفارات بعددهم؛ لأنها لا تتبعض كالقصاصِ. قوله: (غير أسيرٍ حربي) أي: فيحرم، ولا كفارة، وهو مستثنى من قوله (نفسًا محرمةً).

<<  <  ج: ص:  >  >>