للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب

الوصية: الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ وبِمَالٍ التَّبَرُّعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهَا الْقُرْبَةُ وَتَصِحُّ مُطْلَقَةً ومُقَيَّدَةً مِنْ مُكَلَّفٍ لَمْ يُعَايِنْ الْمَوْتَ


كتاب الوصية
لغة: الأمر، كقوله تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب). [البقرة: ١٣٢] وقوله تعالى: «ذلكم وصاكم به». [الأنعام ١٥١] ومنه قول الخطيب: أوصيكم بتقوى الله، أي: آمركم.
وشرعًا: ما ذكره المصنف - رحمه الله - وهي نوعان، أي: مطلقة غير مقيدة بالمال، كما فهم من صنيعه، ومقيدةٌ بالمال.
وأركان الوصية أربعة: موص، وصيغة، موصى به، وموصى له. وقد أشار إلى الأول بقوله: (من مكلف)، وإلى الثاني بقوله: (بلفظ ... إلخ)، وإلى الثالث والرابع أشار بالبايين الآتيين.
قوله: (بعد الموت) بخلاف الهبة. قوله: (ولا تعتبر فيها القربة) لصحتها لمرتد وحربي بدار حرب، كالهبة. قوله: (ومقيدة) كإن ميت في يومي هذا، أو مرضي هذا، أو عامي هذا، فلزيد كذا؛ لأنه تبرع يملك تنجيزه، فملك تعليقه كالعتق.
قوله: (لم يعاين الموت) أي: لم يعاين ملكَ الموتِ؛ فإن عاينه، لم تصح. قال في «الآداب الكبرى»: وتقبل التوبة مالم يعاين الملك. وقيل: ما دام.

<<  <  ج: ص:  >  >>