قوله: (أو أخرس) أي: بإشارةٍ مفهومةٍ وكتابةٍ، أو عبدًا، أو مكاتبًا، أو مدبرًا، أو أم ولد في غير مال، كتغسيله والصلاة عليه، وأما في المال، فإن ماتوا في الرق، فلا وصية لهم، وإن عتقوا وماتوا من غير تغيير لوصية، صحَّت، كفقير أوصى ولا شيء له، ثم استغنى ولم يرجع. قوله: (أو سفيهًا بمال) يعني: أن السفيه تصح وصيته بمال، ومثله ضعيف عقل ضعفا يمنع رشده. قوله: (لا على ولدِه) أي: لا إن وصى على ولده، فلا تصح وصية؛ إذ لا ولاية له عليه. قوله: (أو مبرسمًا) أي: أو مغمى عليه ومجنونًا. قوله: (ومن مميِّز) يعني: يعقلها، أي: يعرف خروجها عن ورثته إلى موصى له. قوله: (ثابت) يعني: أنَّه خطه. قوله: (لا إن ختمها ... إلخ) لكن لو تحقق أنه خطه من خارج، عمل بالخط لا بالإشهاد عليها. قاله في «الإقناع».