للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في تعارض البينتين]

وهو التعادل من كل وجه.

مَنْ قَالَ مَتَى قُتِلْت فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى قِنِّهِ قَتْلَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَتُقَدَّمُ عَلَى بَيِّنَةِ وَارِثٍ وَإِنْ مِتَّ فِي الْمُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ وفِي صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً بِمُوجَبِ عِتْقِهِ تَسَاقَطَتَا وَرَقَّا كَمَا لَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَجُهِلَ وَقْتُهُ وَإِنْ عُلِمَ مَوْتُهُ فِي أَحَدِهِمَا أُقْرِعَ وإنْ مِتَّ فِي مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ. وَإِنْ بَرِئْتُ فَغَانِمٌ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَسَاقَطَتَا وَرَقَّا وَإِنْ جُهِلَ مِمَّا مَاتَ وَلَا بَيِّنَةَ أُقْرِعَ


قوله: (على بينة وراثٍ) أي: بأنه مات حتفَ أنفِه. قوله: (ورَقَّا) لأن كلا من البينتين ينفي ما شهدت به الأخرى. واختار في «الشرح الكبير». يعتق أحدهما بقرعة، وزيَّف ما ذكره الأصحاب. وما ذكره أقرب إلى القواعد. قوله: (ممَّ مات) أي: من أي شيء مات. قوله: (أقرع). لأنه يخلو: إما أن يكون برأ، أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>