للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا إن أَتَى بِمَنْ بَدَّلَ فِي فِي التَّعَارُضِ وَمَا فِي الْجَهْلِ فَيَعْتِقُ سَالِمٌ وَإِنْ شَهِدَتْ عَلَى مَيِّتٍ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ سَالِمٍ وأُخْرَى أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ غَانِمٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ عَتَقَ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةُ غَانِمٍ وَارِثَةً فَاسِقَةً عَتَقَ سَالِمٌ وَيَعْتِقُ غَانِمٌ بِقُرْعَةٍ


قوله: (بـ «من» بدل «في») فقال: إن مت من مرضي. قوله: (في التعارض) أي: إذا أقام كل منهما بيِّنةً بموجب عتقه، فيسقطان، ويبقيان في الرق؛ لاحتمال موته في المرض بحادثٍ، كلسعٍ. قوله: (وأما في صورة الجهل) أي: عدم البيِّنة. قوله: (فيعتق سالم) لأنَّ الأصل دوامُ المرض وعدمُ البُرءِ، حيث عَلَّقَ عتقه على كونِ المرض سببًا للموت، وقد تحقق المرضُ، فالظاهر كونه سببًا، والظاهرُ دوامه، فلهذا عتق سالم. قوله: (عتق أحدُهما بقرعةٍ) القياس أن يعتق نصفاهما؛ لأن الوصيَّة يسوَّى بين متقدمها ومتأخرها، وأما إقراعه صلى الله عليه وسلم بينهما في المرض، فلأن العطية يبدأ فيها بالأوَّل فالأول، فلا يقاس عليها ما بعدَ الموت. قوله: (عتق سالم) لعدم معارضةِ بيِّنتهِ، وعتق غانم بقرعةٍ؛ للتعارض.

<<  <  ج: ص:  >  >>