للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَتْ عَادِلَةً وَكَذَبَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ عُمِلَ بِشَهَادَتِهَا وَلَغَا تَكْذِيبُهَا فَيَنْعَكِسُ الْحُكْمُ وَلَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً، وَكَذَّبَتْ أَوْ شَهِدَتْ بِرُجُوعِهِ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ عَتَقَا وَلَوْ شَهِدَتْ بِرُجُوعِهِ وَلَا فِسْقَ وَلَا تَكْذِيبَ عَتَقَ غَانِمٌ وَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَغَانِمٍ سُدُسُ مَالِهِ عَتَقَا وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا وَخَبَرُ وَارِثَةٍ عَادِلَةٍ كَفَاسِقَةٍ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِعِتْقِ سَالِمٍ فِي مَرَضِهِ وأُخْرَى بِعِتْقِ غَانِمٍ فِيهِ


قوله: (فينعكس الحكم) أي: فعيتقُ غانمٌ بلا قرعةٍ؛ لشهادتِها بعتقِه، وإقرارها أنَّه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالمٍ عليها، كما لو شهد بذلك بينتان بلا تكذيبٍ. قوله: (ولا تكذيب) فلو كذبت والحالة هذه، فالظاهر: أن الحكم كما إذا لم يكن تكذيب، ولا شهادة برجوعٍ، وذلك لتناقضِها، فإن شهادتها بالرجوع، تصديقٌ لأصل الوصية، وتكذيبُها مناقضٌ له، فيعتقُ غانمٌ بلا قرعةٍ، وسالمٌ بها. فتأمل. قوله: (كفاسقة) أي: كشهادتِها؛ لأنَّه إقرارٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>