قوله: (فينعكس الحكم) أي: فعيتقُ غانمٌ بلا قرعةٍ؛ لشهادتِها بعتقِه، وإقرارها أنَّه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالمٍ عليها، كما لو شهد بذلك بينتان بلا تكذيبٍ. قوله: (ولا تكذيب) فلو كذبت والحالة هذه، فالظاهر: أن الحكم كما إذا لم يكن تكذيب، ولا شهادة برجوعٍ، وذلك لتناقضِها، فإن شهادتها بالرجوع، تصديقٌ لأصل الوصية، وتكذيبُها مناقضٌ له، فيعتقُ غانمٌ بلا قرعةٍ، وسالمٌ بها. فتأمل. قوله: (كفاسقة) أي: كشهادتِها؛ لأنَّه إقرارٌ.