للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حكم المرتد]

وَهُوَ: مَنْ كَفَرَ وَلَوْ مُمَيِّزًا طَوْعًا وَلَوْ هَازِلًا بَعْدَ إسْلَامِهِ وَلَوْ كُرْهًا بِحَقٍّ فَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبَّهُ أَوْ رَسُولًا لَهُ أَوْ مَلَكًا أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً أَوْ رَسُولًا أَوْ كِتَابًا أَوْ مِلْكًا لَهُ أَوْ وُجُوبَ عِبَادَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَمِنْهَا الطَّهَارَةُ


باب حكم المرتد
لغة: الراجع
قوله: (ولو مميزًا) أي: لا طفلا. قوله: (طوعًا) أي: لا مكرهًا. قوله: (ولو كرها بحق) أي: كمن لا تقبل منه الجزية إذا قوتل على الإسلام، فأسلم، ثم ارتدَّ. قوله: (أو أشرك) أي: زعمَ أن الله تعالى شريكًا، فيكفر. قوله: (أو رسولا) أي: أو نبيًا. قوله: (من الخمس) المذكورة في حديث: "بني الإسلام على خمس". قوله: (ومنها الطهارة) أي: الطهارة ملحقة بالعبادات الخمس، المشار إليها في حديث: "بني الإسلام"؛ لكونها شرطاً مجمعًا عليه، لآكد الأركان بعد الشهادتين، وهو الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>