للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب

الوكالة: اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ مُؤَقَّتَةً ومُعَلَّقَةً وبِكُلِّ قَوْلٍ دَلَّ عَلَى الْإِذْنِ وقَبُولُ بِكُلِّ قَوْلٍ


باب الوكالة
اسم مصدر بمعنى التوكيل. وهي لغة: التفويض والاكتفاء، وشرعاً: استنابة ... إلخ.
قوله: (جائز التصرف) أي: فيما وكل فيه، وإن لم يكن مطلق التصرف، فشمل توكيل لنحو عبد فيما لا يتعلق بالمال مقصوده، وإلى هذا أشار منصور البهوتي في "شرحه" بقوله: فيما وكل فيه. أو نقول: جائز التصرف على حقيقته، أعني: الحر المكلف الرشيد. والتعريف بحسب الغالب وفيه ما فيه. قوله: (فيما تدخله النيابة) أي: من قول كعقد وفسخ، أو فعل، كقبض وإقباض. قوله: (ومعلقة) كمطلقة ومنجزة. قوله: (وقبول) عطف على الضمير الموفوع: في (تصح)؛ للفصل الكثير، واغتفر عطف المذكر على المؤنث مع مراعاة الأول.
قوله: (بكل قول ... إلخ) ظاهر اقتصاره كـ "الإقناع" على القول: عدم انعقادها بالفعل. وفي كلام القاضي ما يدل على انعقادها بالفعل، وهو ظاهر كلام الموفق، فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، قال

<<  <  ج: ص:  >  >>