للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب استبراء الإماء]

وَهُوَ قَصْدٌ عِلْمُ بَرَاءَةِ رَحِمِ مِلْكِ يَمِينٍ حُدُوثًا أَوْ زَوَالًا مِنْ حَمْلٍ غَالِبًا بِوَضْعِ حَمْلٍ أَوْ بِحَيْضَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ بِعَشَرَةِ وَيَجِبُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ ذَكَرٌ وَلَوْ طِفْلًا مَنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا وَلَوْ مَسْبِيَّةً،


قوله: (وهو قصد ... إلخ) عبارةُ الرافعيِّ: الاستبراء عبارة عن التربص الواجب، بسبب ملك اليمين حدوثاً أو زوالاً، خص بهذا الاسم؛ لأنه مقدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكررٍ، وخص التربص بسبب النكاح باسم العدة، اشتقاقاً من العدد؛ لما فيه من التعدد. قاله المتولي في "التتمة". كذا بخط ابن عادلٍ. قوله (حدوثا) أي: بشراء، أو هبة، أو إرث. قوله: (أو زوالاً) أي: بإرادةِ بيع، أو نحوه. قوله: (غالباً) وقد يكون تعبدا. "شرح". قوله: (أو عشرة) أي: عشرة أشهر. قوله: (إذا ملك) أي: بإرث أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>